التي هي مورد الرواية ، فإنّ تلفها غالباً لسقوطها عن المنفعة المطلوبة منها بحسب شأنها.

هل الثمن للبطن الموجود أو يشتري به ما يكون وفقاً؟

ثمّ إنّ الظاهر من بعض العبائر المتقدّمة ، بل المحكيّ عن الأكثر (١) : أنّ الثمن في هذا البيع للبطن الموجود. إلاّ أنّ ظاهر كلام جماعة ، بل صريح بعضهم كجامع المقاصد (٢) هو : أنّه يشترى بثمنه ما يكون وقفاً على وجهٍ يندفع به الخُلف ؛ تحصيلاً لمطلوب الواقف بحسب الإمكان. وهذا منه قدس‌سره مبنيٌّ على منع (٣) ظهور الرواية في تقرير السائل في قسمة الثمن على الموجودين ، أو على منع العمل بهذا التقرير في مخالفة مقتضى قاعدة المعاوضة من اشتراك جميع البطون في البدل كالمبدل ، لكن الوجه الثاني ينافي قوله باختصاص الموجودين بثمن ما يباع ، للحاجة الشديدة ؛ تمسّكاً برواية جعفر (٤) ، فتعيّن الأوّل ، وهو منع التقرير. لكنّه خلاف مقتضى التأمّل في الرواية.

[الوقف المنقطع] (٥)

الوقف المنقطع والأقوال فيه

وأمّا الوقف المنقطع ، وهو : ما إذا وقف على من ينقرض بناءً‌

__________________

(١) لم نقف عليه.

(٢) جامع المقاصد ٤ : ٩٧.

(٣) في «ش» بدل «منع» : وجه.

(٤) تقدّمت في الصفحة ٧٨.

(٥) العنوان منّا.

۴۱۶۱