ولم يبقَ منفعة فيه (١) إلاّ من الوجه الذي ذكرناه (٢) ، انتهى.

كلام الشيخ الطوسي في المبسوط

وقال في المبسوط : وإنّما يملك الموقوف عليه بيعه على وجهٍ عندنا ، وهو أنّه (٣) إذا خيف على الوقف الخراب ، أو كان بأربابه حاجةٌ شديدة ولا يقدِرون على القيام به ، فحينئذٍ يجوز لهم بيعه ، ومع عدم ذلك لا يجوز بيعه (٤) ، انتهى. ثمّ احتجّ على ذلك بالأخبار (٥).

كلام سلّار قدّس سرّه

وقال سلاّر فيما حكي عنه ـ: ولا يخلو الحال في الوقف والموقوف عليهم : من أن يبقى ويبقوا على الحال التي وقف فيها ، أو يتغيّر الحال ، فإن لم يتغيّر الحال فلا يجوز بيع الموقوف عليهم الوقف ولا هبتُه ولا تغيير شي‌ءٍ من أحواله ، وإن تغيّر الحال في الوقف حتّى لا ينتفع به على أيّ وجهٍ كان ، أو لَحِق الموقوفَ عليهم حاجةٌ شديدة جاز بيعه وصرف ثمنه فيما هو أنفع لهم (٦) ، انتهى.

كلام ابن زهرة قدس‌سره

وقال في الغنية على ما حكي عنه ـ: ويجوز عندنا بيع الوقف‌

__________________

(١) في «ف» بدل «منفعة فيه» : «منفعته».

(٢) الانتصار : ٢٢٦ و ٢٢٧.

(٣) لم ترد «أنّه» في المصدر ، والظاهر أنّها زائدة.

(٤) المبسوط ٣ : ٢٨٧.

(٥) لم نعثر في المبسوط على الاحتجاج بالأخبار ، والظاهر أنّه سهو من قلمه الشريف ، ومنشأ السهو قول صاحب الجواهر بعد نقل العبارة المتقدّمة من المبسوط ، ونقل عبارة الخلاف ـ : «واحتجّ على ذلك بالأخبار» ، أي احتجّ الشيخ في الخلاف على ذلك بالأخبار. انظر الجواهر ٢٢ : ٣٦٢ ، والخلاف ٣ : ٥٥١ ، المسألة ٢٢ من كتاب الوقف.

(٦) المراسم : ١٩٧.

۴۱۶۱