مسألة الثالث

من شروط العوضين : القدرة على التسليم‌

شرطيّة القدرة على التسليم

فإنّ الظاهر الإجماع على اشتراطها في الجملة كما في جامع المقاصد (١) ، وفي التذكرة : أنّه إجماع (٢). وفي المبسوط : الإجماع على عدم جواز بيع السمك في الماء ولا الطير في الهواء (٣). وعن الغنية : أنّه إنّما اعتبرنا في المعقود عليه أن يكون مقدوراً عليه تحفّظاً ممّا لا يمكن فيه ذلك ، كالسمك في الماء والطير في الهواء ، فإنّ ما هذه حاله لا يجوز بيعه بلا خلاف (٤).

الاستدلال عليه بـ : نهي النبيّ صلّى الله عليه وآله عن بيع الغرر

واستدلّ في التذكرة على ذلك بأنّه : «نهى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن بيع الغرر» (٥) ،

__________________

(١) جامع المقاصد ٤ : ١٠١.

(٢) التذكرة ١ : ٤٦٦.

(٣) المبسوط ٢ : ١٥٧.

(٤) الغنية : ٢١١.

(٥) الوسائل ١٢ : ٣٣٠ ، الباب ٤٠ من أبواب آداب التجارة ، الحديث ٣.

۴۱۶۱