مسألة

لا يجوز بيع الوقف إجماعاً محقّقاً في الجملة ومحكيّاً‌ (١).

عدم جواز بيع الوقف والاستدلال عليه

ولعموم قوله عليه‌السلام : «الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها» (٢).

ورواية أبي علي بن راشد ، قال : «سألت أبا الحسن عليه‌السلام ، قلت : جعلت فداك إنّي اشتريت أرضاً إلى جنب ضيعتي فلمّا عمّرتها خُبِّرت أنّها (٣) وقف. فقال : لا يجوز شراء الوقف ، ولا تدخل الغلّة في ملكك ، ادفعها إلى مَن (٤) أُوقفت عليه. قلت : لا أعرف لها ربّاً. قال : تصدّق بغلّتها» (٥).

__________________

(١) راجع الانتصار : ٢٢٦ ، والسرائر ٣ : ١٥٣ ، والمسالك ٥ : ٣٩٩ ، والمستند ٢ : ٣٧١.

(٢) الوسائل ١٣ : ٢٩٥ ، الباب ٢ من أبواب أحكام الوقوف ، الحديث ٢ ، بتفاوت يسير.

(٣) كذا في النسخ ، والموجود في الكافي والوسائل : «اشتريت أرضاً إلى جنب ضيعتي بألفي درهم ، فلمّا وفّيت المال خبّرت أنّ الأرض ..».

(٤) كذا في الكافي والوسائل و «ف» و «ص» ونسخة بدل «ن» ، وفي سائر النسخ : ما.

(٥) الوسائل ١٣ : ٣٠٣ ، الباب ٦ من أحكام الوقوف والصدقات ، الحديث الأوّل ، وانظر الكافي ٧ : ٣٧.

۴۱۶۱