مسألة
هل يصحّ بيع العبد الجاني خطأً أم لا؟
إذا جنى العبد خطأً صحّ بيعه على المشهور ، بل في شرح الصيمري : أنّه لا خلاف في جواز بيع الجاني إذا كانت الجناية خطأً أو شبه عمد ، ويضمن المولى أقلّ الأمرين من قيمته ودية الجناية ، ولو امتنع كان للمجنيّ عليه أو لوليّه انتزاعه ، فيبطل البيع. وكذا لو كان المولى معسراً ، فللمشتري الفسخ مع الجهالة لتزلزل ملكه ما لم يَفْدِه (١) المولى (٢) ، انتهى.
وظاهره أنّه أراد نفي الخلاف عن الجواز قبل التزام السيّد ، إلاّ أنّ المحكيّ عن السرائر (٣) والخلاف (٤) : أنّه لا يجوز إلاّ إذا فداه (٥) المولى أو
__________________
(١) في «م» ، «ع» ، «ص» و «ش» : لم يفد به.
(٢) غاية المرام (مخطوط) ١ : ٢٨٠.
(٣) السرائر ٣ : ٣٥٨ ، وحكى ذلك عنه المحقّق التستري في مقابس الأنوار : ١٨٣.
(٤) حكاه المحقّق التستري في مقابس الأنوار : ١٨٣ ، وقال : إنّه مفهوم من كلامه في الرهن ، وراجع الخلاف ٣ : ٢٣٥ ، كتاب الرهن المسألة ٢٨.
(٥) كذا في «ف» ومصحّحة «ن» ، وفي سائر النسخ : أفداه.