الإسلام بعد اليوم ، ولمن لم يخلق بعدُ. فقلنا : أنشتريه من الدهاقين؟ قال : لا يصلح ، إلاّ أن تشتريها منهم على أن تصيّرها للمسلمين ، فإن شاء وليّ الأمر أن يأخذها أخذها. قلت : فإن أخذها منه؟ قال : يردّ عليه رأس ماله ، وله ما أكل من غلّتها بما عمل» (١).
٤ ـ رواية ابن شريح
ورواية ابن شريح : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن شراء الأرض من أرض الخراج ، فكرهه و (٢) قال : إنّما أرض الخراج للمسلمين. فقالوا له : فإنّه يشتريها الرجل وعليه خراجها؟ فقال : لا بأس ، إلاّ أن يستحيي من عيب ذلك» (٣).
٥ ـ رواية اسماعيل ابن الفضل
ورواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي ، ففيها : «وسألته عن رجل اشترى أرضاً من أرض الخراج ، فبنى بها أو لم يبنِ ، غير أنّ أُناساً من أهل الذمّة نزلوها ، له أن يأخذ منهم اجرة البيوت إذا أدّوا جزية رؤوسهم؟ قال : يشارطهم ، فما أخذ بعد الشرط فهو حلال (٤)» (٥).
٦ ـ خبر أبي الربيع
وفي خبر أبي الربيع : «لا تشتر من أرض السواد شيئاً ، إلاّ من (٦) كانت له ذمّة فإنّما هي فيء للمسلمين» (٧).
__________________
(١) الوسائل ١٢ : ٢٧٤ ، الباب ٢١ من أبواب عقد البيع ، الحديث ٤.
(٢) الواو» من «ص» والمصدر.
(٣) الوسائل ١٢ : ٢٧٥ ، الباب ٢١ من أبواب عقد البيع ، الحديث ٩.
(٤) في غير «ش» زيادة : «أخذها» ، ولم ترد في المصادر الحديثية.
(٥) الوسائل ١٢ : ٢٧٥ ، الباب ٢١ من أبواب عقد البيع ، الحديث ١٠.
(٦) في مصحّحة «ن» : ممّن.
(٧) الوسائل ١٢ : ٢٧٤ ، الباب ٢١ من أبواب عقد البيع ، الحديث ٥.