مسألة
حكم النجش تكليفاً
يحرم النجش على المشهور ، كما في الحدائق (١) ، بل عن المنتهي وجامع المقاصد : أنّه محرّم (٢) إجماعاً (٣).
لرواية ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : الواشمة والمؤتشمة والناجش والمنجوش ملعونون على لسان محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم» (٤).
كلام الصدوق في معنى النجش
وفي النبوي المحكيّ عن معاني الأخبار : «لا تناجشوا ولا تدابروا» ، قال : ومعناه : أن يزيد الرجل في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها ؛ ليسمع غيره فيزيد بزيادته ، والناجش خائن ، والتدابر : الهجران (٥) ، انتهى كلام الصدوق.
__________________
(١) الحدائق ١٨ : ٤٤.
(٢) في «ف» : يحرم.
(٣) المنتهي ٢ : ١٠٠٤ ، وجامع المقاصد ٤ : ٣٩.
(٤) الوسائل ١٢ : ٣٣٧ ، الباب ٤٩ من أبواب آداب التجارة ، الحديث ٢.
(٥) معاني الأخبار : ٢٨٤ ، والوسائل ١٢ : ٣٣٨ ، الباب ٤٩ من أبواب آداب التجارة ، الحديث ٤.