من الجهل بصفاته مع العلم بحصوله ، فلا وجه لتقييد كلام أهل اللغة خصوصاً بعد تمثيلهم بالمثالين المذكورين. واحتمال إرادتهم ذكر المثالين لجهالة صفات المبيع لا الجهل بحصوله في يده ، يدفعه ملاحظة اشتهار التمثيل بهما في كلمات الفقهاء للعجز عن التسليم لا للجهالة بالصفات.

الاستدلال الفريقين بالنبوي المذكور على شرطية القدرة

هذا ، مضافاً إلى استدلال الفريقين من العامة والخاصّة بالنبويّ المذكور على اعتبار القدرة على التسليم ، كما يظهر من الانتصار ، حيث قال فيما حكي عنه : وممّا انفردت به الإماميّة القول بجواز شراء العبد الآبق مع الضميمة ، ولا يشترى وحده إلاّ إذا كان بحيث يقدر عليه المشتري (١) ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك وذهبوا إلى أنّه لا يجوز بيع الآبق على كلّ حال إلى أن قال : ويعوِّل مخالفونا في منع بيعه على أنّه بيع غَرَرٍ ، وأنّ نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى عن بيع الغَرَر إلى أن قال : وهذا ليس بصحيح ؛ لأنّ هذا البيع يخرجه عن أن يكون غرراً ؛ انضمام (٢) غيره إليه (٣) ، انتهى.

وهو صريحٌ في استدلال جميع العامّة بالنبويّ على اشتراط القدرة على التسليم. والظاهر اتّفاق أصحابنا أيضاً على الاستدلال به له (٤) ، كما يظهر للمتتبّع ، وسيجي‌ء في عبارة الشهيد التصريح به.

وكيف كان ، فالدعوى المذكورة ممّا لا يساعدها اللغة ولا العرف‌

__________________

(١) عبارة «ولا يشترى إلى المشتري» من «ش» والمصدر.

(٢) كذا في «ش» ونسخة بدل «ص» ، وفي سائر النسخ والمصدر : لانضمام.

(٣) الانتصار : ٢٠٩.

(٤) له» من «خ» ، واستدركت في «ن» ، «م» و «ع» أيضاً.

۴۱۶۱