عدم كون هذا العنوان في نفسه شرطاً
بدون إذن ذي الحقّ ، فمرجعه (١) إلى : أنّ من شرط البيع أن يكون متعلّقه ممّا يصحّ للمالك بيعه مستقلا ، وهذا ممّا (٢) لا محصّل له ، فالظاهر أنّ هذا العنوان ليس في نفسه شرطاً ليتفرّع عليه عدم جواز بيع الوقف والمرهون وأُمّ الولد ، بل الشرط في الحقيقة انتفاء كلٍّ من تلك الحقوق الخاصّة وغيرها ممّا ثبت منعه عن تصرّف المالك كالنذر والخيار ونحوهما وهذا العنوان منتزع من انتفاء تلك الحقوق.
فمعنى «الطلْق» : أن يكون المالك مطلق العنان في نقله غير محبوس عليه لأحد الحقوق التي ثبت منعها للمالك عن التصرّف في ملكه ، فالتعبير بهذا المفهوم (٣) المنتزع تمهيد لذكر الحقوق المانعة عن التصرّف ، لا تأسيس لشرط ليكون ما بعده فروعاً ، بل الأمر في الفرعيّة والأصالة بالعكس.
الحقوق المانعة عن تصرف المالك في ملكه
ثمّ إنّ أكثر من تعرّض لهذا الشرط لم يذكر من الحقوق إلاّ الثلاثة المذكورة ، ثمّ عنونوا حقّ الجاني (٤) واختلفوا في حكم بيعه.
وظاهرٌ أنّ الحقوق المانعة أكثر من هذه الثلاثة أو الأربعة ، وقد أنهاها بعض من عاصرناه (٥) إلى أزيد من عشرين ، فذكر بعد الأربعة
__________________
(١) في غير «ف» : «لمرجعه» ، وفي مصحّحة «ص» : «ومرجعه» ، وصُحّحت في «ن» بما أثبتناه.
(٢) كلمة «ممّا» من «ف».
(٣) في «ف» : العموم.
(٤) أي الحقّ المتعلّق بالعبد الجاني ، وقد أُضيف الحقّ إلى من عليه الحقّ.
(٥) هو المحقّق التستري في مقابس الأنوار : ١٣٩ ٢١٢.