ابتع منّي هذا العِدل الآخر بغير كيل ؛ فإنّ فيه مثل ما في الآخر الذي ابتعت؟ قال : لا يصلح إلاّ بكيل. قال : وما كان من طعامٍ سمّيت فيه كيلاً ، فإنّه لا يصلح مجازفةً ، هذا ممّا يكره من بيع الطعام» (١).
وفي رواية الفقيه : «فلا يصحّ بيعه مجازفة» (٢).
الإيراد على الصحيحة والجواب عنه
والإيراد (٣) على دلالة الصحيحة بالإجمال ، أو باشتمالها على خلاف المشهور من عدم تصديق البائع ، غير وجيه ؛ لأنّ الظاهر من قوله : «سمّيت فيه كيلاً» ، أنّه يذكر فيه الكيل ، فهي كنايةٌ عن كونه مكيلاً في العادة ، اللهمّ إلاّ أن يقال (٤) : إنّ توصيف الطعام بكونه كذلك الظاهر في التنويع ، مع أنّه ليس من الطعام ما لا يكال ولا يوزن إلاّ (٥) مثل الزرع قائماً يبعّد (٦) إرادة هذا المعنى ، فتأمّل.
وأمّا الحكم بعدم تصديق البائع فمحمولٌ على شرائه سواءً زاد أو نقص ، خصوصاً إذا لم يطمئنّ بتصديقه ، لا شرائه على أنّه القدر المعيّن الذي أخبر به البائع ؛ فإنّ هذا لا يصدق عليه الجزاف.
قال في التذكرة : لو أخبره البائع بكيله ثمّ باعه بذلك الكيل ، صحّ عندنا (٧).
__________________
(١) الوسائل ١٢ : ٢٥٤ ، الباب ٤ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث ٢.
(٢) في الفقيه : «فلا يصلح مجازفة» انظر الفقيه ٣ : ٢٢٦ ، الحديث ٣٨٣٨.
(٣) أورده المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة ٨ : ١٧٧.
(٤) عبارة «أن يقال» من «ش» ومصحّحة «ن».
(٥) في «ش» زيادة : في.
(٦) في «ف» وهامش «ن» : ممّا يبعد.
(٧) التذكرة ١ : ٤٧٠.