الراهن تصرّف فيما فيه حقّ المرتهن ، وسقوطه بعد ذلك لا يؤثّر في تصحيحه.
احتمال الفرق بين الإجازة والفكّ
والفرق بين الإجازة والفكّ : أنّ مقتضى ثبوت الحقّ له (١) هو صحّة إمضائه للبيع الواقع في زمان حقّه ، وإن لزم من الإجازة سقوط حقّه ، فيسقط حقّه بلزوم البيع. وبالجملة ، فالإجازة تصرّف من المرتهن في الرهن حال وجود حقّه أعني حال العقد بما يوجب سقوط حقّه ، نظير إجازة المالك. بخلاف الإسقاط أو السقوط بالإبراء أو الأداء ؛ فإنّه ليس فيه دلالة على مضيّ العقد حال وقوعه ، فهو أشبه شيءٍ ببيع الفضولي أو الغاصب لنفسهما ثمّ تملّكهما ، وقد تقدّم الإشكال فيه عن جماعة (٢). مضافاً إلى استصحاب عدم اللزوم الحاكم على عموم ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (٣) ؛ بناءً على أنّ هذا العقد غير لازم قبل السقوط فيستصحب حكم الخاصّ. وليس ذلك محلّ التمسّك بالعامّ ؛ إذ ليس في اللفظ عموم زماني حتّى يقال : إنّ المتيقّن خروجه هو العقد قبل السقوط ، فيبقى ما بعد السقوط داخلاً في العامّ.
ويؤيّد ما ذكرناه بل يدلّ عليه ـ : ما يظهر من بعض الروايات من عدم صحّة نكاح العبد بدون إذن سيّده بمجرّد عتقه ما لم يتحقّق الإجازة ولو بالرضا المستكشف من سكوت السيّد مع علمه بالنكاح (٤).
__________________
(١) لم ترد «له» في «ف».
(٢) راجع المسألة الثالثة من بحث الفضولي المتقدّم في الجزء ٣ : ٣٧٦.
(٣) المائدة : ١.
(٤) الوسائل ١٤ : ٥٢٥ ، الباب ٢٦ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث ١ و ٣.