حضوره. ويحتمل إرادة التصرّف بالبناء على وجه الحيازة والتملّك.
كلام الشهيد في الدروس
وقال في الدروس : لا يجوز التصرّف في المفتوحة عنوة إلاّ بإذن الإمام ، سواء كان بالبيع أو الوقف أو غيرهما. نعم في حال الغيبة ينفذ ذلك ، وأطلق في المبسوط : أنّ التصرّف فيها لا ينفذ. وقال ابن إدريس : إنّما نبيع ونوقف تحجيرنا (١) وبناءنا وتصرّفنا ، لا نفس الأرض (٢) ، انتهى.
نسبة التفصيل إلى الدروس والمناقشة في النسبة
وقد ينسب إلى الدروس التفصيل بين زماني الغيبة والحضور ، فيجوز التصرّف في الأوّل ولو بالبيع والوقف ، لا في الثاني إلاّ بإذن الإمام عليهالسلام (٣) ، وكذا إلى جامع المقاصد (٤).
وفي النسبة نظر ، بل الظاهر موافقتهما لفتوى جماعة (٥) : من جواز التصرّف فيه في زمان الغيبة بإحداث الآثار وجواز نقل الأرض تبعاً للآثار ، فيفعل ذلك بالأرض تبعاً للآثار ، والمعنى : أنّها مملوكة ما دام الآثار موجودة.
ظهور كلام الشهيد الثاني في جواز البيع تبعا للآثار
قال في المسالك في شرح قول المحقّق : «ولا يجوز بيعها ولا
__________________
(١) في «ف» ، «م» ، «ع» و «ص» : بحجرنا.
(٢) الدروس ٢ : ٤١.
(٣) نسبه إليه المحقّق الثاني في رسالة قاطعة اللجاج (رسائل المحقّق الكركي) ١ : ٢٥٣ ، وانظر الدروس ٢ : ٤١.
(٤) نسبه إليه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٢٤١ ، وانظر جامع المقاصد ٧ : ١٠.
(٥) منهم الحلّي في السرائر ١ : ٤٧٨ ، والعلاّمة في التذكرة ١ : ٤٦٥ ، وراجع تفصيل الأقوال في مفتاح الكرامة ٤ : ٢٤٠ ، والجواهر ٢٢ : ٣٤٩.