مسألة
هل يصحّ بيع الجاني عمداً أم لا؟
إذا جنى العبد عمداً بما يوجب قتله أو استرقاق كلِّه أو بعضه ، فالأقوى صحّة بيعه ، وفاقاً للمحكيّ عن العلاّمة (١) والشهيد (٢) والمحقّق الثاني (٣) وغيرهم (٤) ، بل في شرح الصيمري : أنّه المشهور (٥) ؛ لأنّه لم يخرج باستحقاقه للقتل أو الاسترقاق عن ملك مولاه ، على ما هو المعروف عمّن عدا الشيخ (٦) في الخلاف كما سيجيء (٧).
وتعلّق حقّ المجنيّ عليه به لا يوجب خروج الملك عن قابليّة
__________________
(١) التذكرة ١ : ٤٦٥ ، والقواعد ١ : ١٢٦.
(٢) الدروس ٣ : ٢٠٠ ، واللمعة الدمشقية : ١١٢.
(٣) جامع المقاصد ٤ : ٩٩.
(٤) مثل الشهيد الثاني في المسالك ٣ : ١٧١ ، وصاحب الجواهر في الجواهر ٢٢ : ٣٨٣ ٣٨٤.
(٥) غاية المرام (مخطوط) ١ : ٢٨٠.
(٦) في «ف» : عن غير الشيخ.
(٧) يجيء في الصفحة ١٦٩ ١٧٠.