وعن قاعدة وجوب كون الثمن على تقدير البيع غير مختصّ بالبطن الموجود مع وهنه (١) بمصير جمهور المتأخّرين وجماعةٍ من القدماء (٢) إلى الخلاف ، بل معارضته (٣) بالإجماع المدّعى في السرائر (٤) إشكال.
٦ ـ اذا اشترط الواقف بيع الوقف
الصورة السادسة : أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة ، أو إذا كان فيه مصلحة البطن الموجود أو جميع البطون ، أو عند مصلحةٍ خاصّةٍ على حسب ما يشترط.
اختلاف الفقهاء في المسألة
فقد اختلف كلمات العلاّمة ومن تأخّر عنه في ذلك.
فقال في الإرشاد : ولو شرط بيع الوقف عند حصول الضرر كالخراج والمؤن من قبل الظالم وشراء غيره بثمنه ، فالوجه الجواز (٥) ، انتهى.
كلمات العلّامة في الإرشاد والقواعد
وفي القواعد : ولو شرط بيعه عند الضرورة كزيادة خراج وشبهه وشراء غيره بثمنه ، أو عند خرابه وعطلته ، أو خروجه عن حدّ الانتفاع ، أو قلّة نفعه ، ففي صحّة الشرط إشكال. ومع البطلان ، ففي إبطال الوقف نظر (٦) ، انتهى.
__________________
(١) كذا ، والمناسب تثنية الضمير ، كما استظهره مصحّح «ص».
(٢) تقدّم عن الإسكافي في الصفحة ٣٩ ، وعن القاضي في الصفحة ٤٠ ، وعن الحلبي والصدوق في الصفحة ٤١.
(٣) كذا ، والمناسب تثنية الضمير ، كما استظهره مصحّح «ص».
(٤) تقدّم كلامه في الصفحة ٣٩.
(٥) الإرشاد ١ : ٤٥٥.
(٦) القواعد ١ : ٢٦٩ ٢٧٠.