الظاهر من بعض الأخبار (١) هو الكشف ، والقول بالكشف هناك يستلزمه هنا بالفحوى ؛ لأنّ إجازة المالك أشبه بجزء المقتضي ، وهي هنا من قبيل رفع المانع ؛ ومن أجل ذلك جوّزوا عتق الراهن هنا مع تعقّب إجازة المرتهن (٢) ، مع أنّ الإيقاعات عندهم لا تقع مراعاة. والاعتذار عن ذلك ببناءِ العتق على التغليب كما فعله المحقّق الثاني في كتاب الرهن ، في مسألة عفو الراهن عن جناية الجاني على العبد المرهون (٣) منافٍ لتمسّكهم في العتق بعمومات العتق ؛ مع أنّ العلاّمة قدس‌سره في تلك المسألة قد جوّز العفو مراعى بفكّ الرهن (٤).

هذا إذا رضي المرتهن بالبيع وأجازه. أمّا إذا أسقط حقّ الرهن ، ففي كون الإسقاط كاشفاً أو ناقلاً كلامٌ يأتي في افتكاك الرهن أو إبراء الدين.

هل تنفع الإجازة بعد الرد أم لا؟

ثمّ إنّه لا إشكال في أنّه لا ينفع الردّ بعد الإجازة ، وهو واضح. وهل ينفع الإجازة بعد الردّ؟ وجهان :

__________________

(١) مثل صحيحة محمد بن قيس المروية في الوسائل ١٤ : ٥٩١ ، الباب ٨٨ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث الأوّل ، و ١٧ : ٥٢٧ ، الباب ١١ من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث الأوّل ، وغيرهما من الأخبار المشار إليها في مبحث الإجازة ، راجع مبحث بيع الفضولي في الجزء ٣ : ٣٩٩.

(٢) كما في النهاية : ٤٣٣ ، والشرائع ٢ : ٨٢ ، والجامع للشرائع : ٨٨ ، وانظر مفتاح الكرامة ٥ : ١١٦.

(٣) جامع المقاصد ٥ : ١٤٦.

(٤) القواعد ١ : ١٦٥.

۴۱۶۱