دلالة هذه الصحيحة على جواز اشتراط البيع في الوقف

وظاهرها جواز اشتراط البيع في الوقف لنفس البطن الموجود ، فضلاً عن البيع لجميع البطون وصرف ثمنه فيما ينتفعون به. والسند صحيح ، والتأويل مشكل ، والعمل أشكل.

٧ ـ إذا كان بقاء الوقف يؤدّي إلى خرابه علماً أو ظنّاً

الصورة السابعة : أن يؤدّي بقاؤه إلى خرابه علماً أو ظنّاً ، وهو المعبّر عنه ب «خوف الخراب» في كثيرٍ من العبائر المتقدّمة.

والأداء إلى الخراب قد يكون للخُلْف بين أربابه ، وقد يكون لا له.

الخراب قد يكون على حدّ سقوطه من الانتفاع وقد يكون على وجه نقص المنفعة

والخراب المعلوم أو (١) المخوف ، قد يكون على حدّ سقوطه من الانتفاع نفعاً معتدّاً به ، وقد يكون على وجه نقص المنفعة.

وأمّا إذا فرض جواز الانتفاع به بعد الخراب بوجهٍ آخر كانتفاعه السابق أو أزيد ، فلا يجوز بيعه إلاّ على ما استظهره بعض من تقدّم كلامه سابقاً : من أنّ تغيّر عنوان الوقف يسوّغ بيعه وقد عرفت ضعفه (٢).

وقد عرفت من عبائر جماعةٍ تجويز البيع في صورة التأدية إلى الخراب ولو لغير الاختلاف ، ومن اخرى تقييدهم به (٣).

٨ ـ إذا وقع بين الموقوف عليهم اختلاف لا يؤمن معه تلف المال أو النفس

الصورة الثامنة : أن يقع بين الموقوف عليهم اختلافٌ لا يؤمن معه تلف المال‌ أو (٤) النفس وإن لم يعلم أو يظنّ بذلك.

__________________

(١) في «ش» بدل «أو» : و.

(٢) راجع الصفحة ٧٤ ٧٦.

(٣) راجع الصفحة ٤٣ ٥٢.

(٤) في «ش» ومصحّحة «ن» بدل «أو» : و.

۴۱۶۱