فإنّ الظاهر من بعض العبارات السابقة جوازه لذلك ، خصوصاً من عبّر بالاختلاف الموجب لخوف الخراب.

٩ ـ أن يؤدّي الاختلاف بينهم إلى ضررٍ عظيم

الصورة التاسعة : أن يؤدّي الاختلاف بينهم (١) إلى ضررٍ عظيم من غير تقييدٍ بتلف المال ، فضلاً عن خصوص الوقف.

١٠ ـ أن يلزم فسادٌ تستباح منه الأنفس

الصورة العاشرة : أن يلزم فسادٌ يستباح منه الأنفس.

الأقوى جواز البيع مع تأدية البقاء إلى الخراب على وجه لا ينتفع به والمنع في غيره

والأقوى : الجواز مع تأدية البقاء إلى الخراب على وجهٍ لا ينتفع به نفعاً يعتدّ به عرفاً ، سواء كان لأجل الاختلاف أو غيره ، والمنع في غيره من جميع الصور.

أمّا الجواز في الأوّل ، فلما مرّ من الدليل على جواز بيع ما سقط عن الانتفاع ، فإنّ الغرض من عدم البيع عدم انقطاع شخصه ، فإذا فرض العلم أو الظنّ بانقطاع شخصه ، فدار الأمر بين انقطاع شخصه ونوعه ، وبين انقطاع شخصه لا نوعه ، كان الثاني (٢) أولى ، فليس فيه منافاة لغرض الواقف أصلاً.

الدليل على الجواز فيما ذكرنا

وأمّا الأدلّة الشرعيّة (٣) ، فغير ناهضةٍ ؛ لاختصاص الإجماع ،

__________________

(١) في غير «ش» : «منهم» ، وصحّحت في «ن» بما أثبتناه.

(٢) كذا في «ش» ومصحّحة «ص» ، وفي سائر النسخ : «الأوّل» ، قال المحقّق المامقاني قدس‌سره بعد أن أثبت ما أثبتناه ـ : هكذا في بعض النسخ ، وفي بعضها : «كان الأوّل أولى» وهو سهو من قلم الناسخ. (غاية الآمال : ٤٥٣).

(٣) يعني الناهية عن بيع الوقف ، المتقدّمة في الصفحة ٣٣ وما بعدها.

۴۱۶۱