وأمّا ما ذكره من حمل رواية السكوني على بيان مظنّة الحاجة ، فهو جيّد. ومنه يظهر عدم دلالتها على التحديد بالعددين تعبّداً.

عدم حصر الاحتكار في شراء الطعام بل مطلق جمعه وحبسه

الثالث : مقتضى ظاهر صحيحة الحلبي المتقدّمة (١) في بادى النظر (٢) حصر الاحتكار في شراء الطعام [لكن الأقوى التعميم (٣)] بقرينة تفريع قوله : «فإن كان في المصر طعام».

ويؤيّد ذلك : ما تقدّم من تفسير الاحتكار في كلام أهل اللغة بمطلق جمع الطعام وحبسه (٤) ، سواء كان بالاشتراء أو بالزرع والحصاد والإحراز ، إلاّ أن يراد جمعه في ملكه (٥).

ويؤيّد التعميم تعليل الحكم في بعض الأخبار ب «أن يترك الناس ليس لهم طعام» (٦) ، وعليه فلا فرق بين أن يكون ذلك من زرعه أو من ميراثٍ أو يكون موهوباً له ، أو كان قد اشتراه لحاجة فانقضت الحاجة وبقي الطعام لا يحتاج إليه المالك ، فحبسه متربّصاً للغلاء.

الرابع : أقسام حبس الطعام‌ كثيرة ؛ لأنّ الشخص إمّا أن يكون‌

__________________

(١) تقدّمت في الصفحة ٣٦٥.

(٢) في «ن» زيادة : «عدم» تصحيحاً ، ووردت هذه الكلمة في متن غاية الآمال : ٤٨٦ ، فراجع.

(٣) من «ش» وهامش «خ».

(٤) تقدّم في الصفحة ٣٦٣.

(٥) في «ف» زيادة : بعضاً منه.

(٦) كما تقدّم في صحيحة الحلبي المتقدّمة في الصفحة ٣٦٥.

۴۱۶۱