[مسألة]

[من شروط العوضين : كونه طِلْقاً] (١)

واعلم أنّه ذكر الفاضلان (٢) وجمع ممّن تأخّر عنهما (٣) في شروط العوضين بعد الملكية : كونه طِلْقاً. وفرّعوا عليه : عدم جواز بيع الوقف إلاّ فيما استثني ، ولا الرهن إلاّ بإذن المرتهن أو إجازته ، ولا أُمّ الولد إلاّ في المواضع المستثناة.

المراد من «الطلْق»

والمراد ب «الطلْق» تمام السلطنة على الملك‌ بحيث يكون للمالك أن يفعل بملكه ما شاء ، ويكون مطلق العنان في ذلك.

مرجع هذا الشرط

لكن هذا المعنى في الحقيقة راجع إلى كون الملك ممّا يستقلّ المالك بنقله ويكون نقله ماضياً فيه ؛ لعدم تعلّق حقٍّ به مانعٍ عن نقله‌

__________________

(١) العنوان منّا.

(٢) الشرائع ٢ : ١٧ ، القواعد ١ : ١٢٦ ، وفيه : ويشترط في الملك التمامية.

(٣) منهم الشهيدان في اللمعة وشرحها (الروضة البهيّة) ٣ : ٢٥٣ ، والمحقّق السبزواري في الكفاية : ٨٩ ، والمحدّث البحراني في الحدائق ١٨ : ٤٣٨.

۴۱۶۱