التمسك بالنبوي المذكور أخفى من المدعى

وكيف كان ، فلا إشكال في صحّة التمسّك لاعتبار القدرة على التسليم بالنبويّ المذكور ، إلاّ أنّه أخصّ من المدّعى ؛ لأنّ ما يمتنع تسليمه عادة كالغريق في بحرٍ يمتنع خروجه منه عادةً ونحوه ليس في بيعه خطر ؛ لأنّ الخطر إنّما يطلق في مقامٍ يحتمل السلامة ولو ضعيفاً ، لكنّ هذا الفرد يكفي في الاستدلال على بطلانه بلزوم (١) السفاهة وكون أكل الثمن في مقابله أكلاً للمال بالباطل ، بل لا يعدّ مالاً عرفاً وإن كان مِلكاً ، فيصحّ عتقه ، ويكون لمالكه لو فرض التمكّن منه ، إلاّ أنّه لا ينافي سلب صفة التموّل عنه عرفاً ؛ ولذا يجب على غاصبه ردّ تمام قيمته إلى المالك ، فيملكه مع بقاء العين على ملكه على ما هو ظاهر المشهور.

الاستدلال على شرطيّة القدرة بوجوهٍ اُخر :

ثمّ إنّه ربما يستدلّ على هذا الشرط بوجوه أُخر :

١ ـ النبويّ المشهور «لا تبع ما ليس عندك»

منها : ما اشتهر عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من قوله : «لا تبع ما ليس عندك» ‌(٢) بناءً على أنّ «كونه عنده» لا يراد به الحضور ؛ لجواز بيع الغائب والسلف إجماعاً ، فهي كناية ، لا (٣) عن مجرّد الملك ؛ لأنّ المناسب حينئذٍ ذكر لفظة «اللام» ، ولا عن مجرّد السلطنة عليه والقدرة على تسليمه ؛ لمنافاته لتمسّك العلماء من الخاصّة والعامّة [به (٤)] على عدم جواز بيع العين الشخصية المملوكة للغير ثمّ شرائها من مالكها ، خصوصاً إذا‌

__________________

(١) في مصححة «ن» : لزوم.

(٢) سنن البيهقي ٥ : ٢٦٧ ، ٣١٧ و ٣٣٩ ، ويدلّ عليه ما في الوسائل ١٢ : ٢٦٦ ، الباب ١٢ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث ١٢.

(٣) كلمة «لا» من «ف» و «ش» ، واستدركت في أكثر النسخ.

(٤) الزيادة اقتضاها السياق.

۴۱۶۱