مسألة‌

لو باع صاعاً من صبرة ، فهل ينزّل على الكسر المشاع أو الكليّ في المعيّن؟

لو باع صاعاً من صبرة ، فهل ينزّل على الوجه الأوّل من الوجوه الثلاثة المتقدّمة أعني : الكسر المشاع أو على الوجه الثالث وهو الكليّ ، بناءً على المشهور من صحّته؟ وجهان ، بل قولان ، حكي ثانيهما عن الشيخ (١) والشهيدين (٢) والمحقّق الثاني (٣) وجماعة (٤).

استدلال جامع المقاصد للحمل على الكلّي

واستدلّ له في جامع المقاصد : بأنّه السابق إلى الفهم ، وبرواية بريد بن معاوية عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «عن رجل‌

__________________

(١) حكاه فخر المحقّقين في الإيضاح ١ : ٤٣٠ ، وراجع المبسوط ٢ : ١٥٢ ، فصل في بيع الصبرة وأحكامها.

(٢) الدروس ٣ : ٢٠١ ، والروضة البهيّة ٣ : ٢٦٨ ، والمسالك ٣ : ١٧٦ ، وحكاه عنهما وعمّن بعدهما السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٢٧٥.

(٣) جامع المقاصد ٤ : ١٠٥.

(٤) منهم : المحقّق السبزواري في الكفاية : ٩٠ ، والشيخ الكبير كاشف الغطاء في شرحه على القواعد (مخطوط) : الورقة ٩١ ، والسيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٢٧٥.

۴۱۶۱