فرع :

لو اتّفقا على عدم إرادة الكسر المشاع

على المشهور من المنع ، لو اتّفقا على أنّهما أرادا غير شائعٍ لم يصحّ البيع ؛ لاتّفاقهما على بطلانه.

لو اختلفا فادّعى المشتري الإشاعة وقال البائع : أردت معيّناً

ولو اختلفا فادّعى المشتري الإشاعة فيصحّ البيع ، وقال البائع : أردت معيّناً ، ففي التذكرة : الأقرب قبول قول المشتري ؛ عملاً بأصالة الصحّة وأصالة عدم التعيين (١) ، انتهى.

وهذا حسن لو لم يتسالما على صيغة ظاهرة في أحد المعنيين ، أمّا معه فالمتّبع (٢) هو الظاهر ، وأصالة الصحّة لا تصرف الظواهر (٣). وأمّا أصالة عدم التعيين فلم أتحقّقها.

وذكر بعض من قارب عصرنا (٤) : أنّه لو فرض للكلام ظهور في عدم (٥) الإشاعة كان حمل الفعل على الصحّة قرينة صارفة. وفيه نظر.

٣ ـ أن يكون المبيع الكلّي في المعيّن

الثالث من وجوه بيع البعض من الكلّ : أن يكون المبيع طبيعة كلّية منحصرة المصاديق‌ في الأفراد المتصوّرة في تلك الجملة.

__________________

(١) التذكرة ١ : ٤٧٠.

(٢) كذا في «ش» ومصحّحة «ن» ، وفي سائر النسخ : «فالمنع» ، وكذا أثبته المامقاني قدس‌سره في غاية الآمال : ٤٦٧.

(٣) في «ف» : لا تضرّ بالظواهر.

(٤) لم نقف عليه.

(٥) لم ترد «عدم» في «ف».

۴۱۶۱