وعن الشيخ ، عن حمّاد ، عن جعفر ، عن أبيه عليه‌السلام : «إذا قتلت أُمّ الولد مولاها سعت في قيمتها» (١).

ويمكن حملها على سعيها في بقيّة قيمتها إذا قصر نصيب ولدها.

وعن الشيخ في التهذيب والاستبصار ـ : الجمع بينهما بغير ذلك ، فراجع (٢).

٤ ـ إذا جنى حرٌّ عليها بما فيه ديتها

ومنها (٣) : ما إذا جنى حرّ عليها بما فيه ديتها ، فإنّها لو لم تكن مستولدة كان للمولى التخيير بين دفعها إلى الجاني وأخذ قيمتها ، وبين إمساكها ، ولا شي‌ء له ؛ لئلاّ يلزم الجمع بين العوض والمعوَّض ، ففي المستولدة يحتمل ذلك ، ويحتمل أن لا يجوز للمولى أخذ القيمة ، ليلزم منه استحقاق الجاني للرقبة.

وأمّا احتمال منع الجاني عن أخذها وعدم تملّكه لها بعد أخذ الدية منه ، فلا وجه له ؛ لأنّ الاستيلاد يمنع عن المعاوضة أو ما في حكمها ، لا (٤) عن أخذ العوض بعد إعطاء المعوّض (٥) بحكم الشرع.

والمسألة من أصلها موضع إشكال ؛ لعدم لزوم الجمع بين العوض‌

__________________

(١) التهذيب ١٠ : ٢٠٠ ، الحديث ٧٩٣ ، والوسائل ١٩ : ١٥٩ ، الباب ١١ من أبواب ديات النفس ، الحديث الأوّل ، وفيهما بدل «مولاها» : «سيّدها خطأً».

(٢) التهذيب ١٠ : ٢٠٠ ، ذيل الحديث ٧٩٣ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٦ ، الحديث ١٠٤٧.

(٣) هذا هو المورد الخامس من موارد القسم الأوّل المتقدّم أوّلها في الصفحة ١١٨.

(٤) في «م» ، «ع» و «ش» بدل «لا» : إلاّ.

(٥) في مصحّحة «ن» : أخذ المعوّض بعد إعطاء العوض.

۴۱۶۱