مسألة

هل تكفي مشاهدة العين سابقاً أم لا؟

إذا شاهد عيناً في زمان سابق على العقد عليها ، فإن اقتضت العادة تغيّرها عن صفاتها (١) السابقة إلى غيرها المجهول عند المتبايعين ، فلا يصحّ البيع إلاّ بذكر صفات تصحّح بيع الغائب ؛ لأنّ الرؤية القديمة غير نافعة.

وإن اقتضت العادة بقاءها عليها فلا إشكال في الصحّة ، ولا خلاف أيضاً إلاّ من بعض الشافعيّة (٢).

وإن احتمل الأمران جاز الاعتماد على أصالة عدم التغيّر (٣) والبناء عليها في العقد ، فيكون نظير إخبار البائع بالكيل والوزن ؛ لأنّ الأصل من الطرق التي يتعارف التعويل عليها.

__________________

(١) الضمائر الراجعة إلى «العين» وردت في غير «ش» مذكّرة ، وصحّحت في «ن» بما أثبتناه.

(٢) حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٢٨٠ ، عن الأنماطي من الشافعيّة.

(٣) في «ف» ، «ن» ، «خ» ، «م» و «ع» : التغيير ، وصحّح في «ن» بما في المتن.

۴۱۶۱