من أنّ الردّ في معنى عدم رفع اليد عن حقّه فله إسقاطه بعد ذلك ، وليس ذلك كردّ بيع الفضولي ، لأنّ المجيز هناك في معنى أحد المتعاقدين ، وقد تقرّر أنّ ردّ أحد العاقدين مبطلٌ لإنشاء العاقد الآخر ، بخلافه هنا ؛ فإنّ المرتهن أجنبيٌّ له حقٌّ في العين.
ومن أنّ الإيجاب المؤثّر إنّما يتحقّق برضا المالك والمرتهن ، فرضا كلٍّ منهما جزءٌ مقوّمٌ للإيجاب المؤثِّر ، فكما أنّ ردّ المالك في الفضولي مبطلٌ للعقد بالتقريب المتقدّم ، كذلك ردّ المرتهن ؛ وهذا هو الأظهر من قواعدهم.
فك الرهن بعد البيع بمنزلة الإجازة
ثمّ إنّ الظاهر أنّ فكّ الرهن بعد البيع بمنزلة الإجازة ؛ لسقوط حقّ المرتهن بذلك ، كما صرّح به في التذكرة (١). وحكي عن فخر الإسلام (٢) والشهيد في الحواشي (٣) ، وهو الظاهر من المحقّق والشهيد الثانيين (٤).
ويحتمل عدم لزوم العقد بالفكّ كما احتمله في القواعد (٥) بل بمطلق (٦) السقوط الحاصل بالإسقاط أو الإبراء أو بغيرهما ؛ نظراً إلى أنّ
__________________
(١) التذكرة ١ : ٤٦٥ ، و ٢ : ٥٠.
(٢) إيضاح الفوائد ٢ : ١٩.
(٣) لا يوجد لدينا ، وحكى عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٥ : ١١٨.
(٤) راجع جامع المقاصد ٥ : ٧٥ ، ولم نعثر في كلام الشهيد الثاني على ما يدلّ عليه ، نعم قال بلزوم العتق من طرف الراهن بفكّ الرهن في الروضة البهيّة (٤ : ٨٤).
(٥) راجع القواعد ١ : ١٦٠ ، وفيه : فلو افتكّ الرهن ففي لزوم العقود نظر.
(٦) في غير «ف» : مطلق.