مسألة

عدم جواز بيع اُمّ الولد

ومن أسباب خروج الملك عن كونه طِلْقاً : صيرورة المملوكة أُمّ ولدٍ لسيّدها ، فإنّ ذلك يوجب منع المالك عن بيعها ، بلا خلافٍ بين المسلمين ، على الظاهر المحكيّ عن مجمع الفائدة (١).

وفي بعض الأخبار دلالةٌ على كونه من المنكرات في صدر الإسلام ، مثل ما روي من قول أمير المؤمنين عليه‌السلام لمن (٢) سأله عن بيع أمة أرضعت ولده ، قال له : «خذ بيدها ، وقل : من يشتري أُمّ ولدي؟» (٣).

في حكم البيع كلّ تصرّف ناقل أو مستلزمٍ للنقل

وفي حكم البيع كلّ تصرّفٍ ناقلٍ للملك الغير المستعقب بالعتق ، أو مستلزمٍ للنقل كالرهن ، كما يظهر من تضاعيف كلماتهم في جملةٍ من الموارد :

منها (٤) : جَعْلُ أُمّ الولد (٥) ملكاً غير طلق ، كالوقف والرهن. وقد‌

__________________

(١) مجمع الفائدة ٨ : ١٦٩.

(٢) لم ترد «لمن» في غير «ش» و «ن».

(٣) الوسائل ١٤ : ٣٠٩ ، الباب ١٩ من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث الأوّل.

(٤) في غير «ف» زيادة : «ما» ، وشطب عليها في «ن» ، «خ» و «ع».

(٥) في غير «ف» و «ش» : «أُمّ ولد» ، وصحّحت في «ن» بما أثبتناه.

۴۱۶۱