في ذلك صلاح (١) ، انتهى.

كلام فخر الدين

وقال فخر الدين في الإيضاح في شرح قول والده قدس‌سرهما : «ولو خَلِقَ حصير المسجد ، وخرج عن الانتفاع به ، أو انكسر الجذع بحيث لا ينتفع به في غير الإحراق ، فالأقرب جواز بيعه» ، قال بعد احتمال المنع ، بعموم النصّ في المنع ـ :

والأصحّ عندي جواز بيعه وصرف ثمنه في المماثل إن أمكن ، وإلاّ ففي غيره (٢) ، انتهى.

القول الثاني : الجواز في الوقف المنقطع في الجملة دون المؤبّد

ونسبة المنع إليهما على الإطلاق لا بدّ أن تُبنى على خروج مثل هذا عن محلّ الخلاف ، وسيظهر هذا من عبارة الحلبي في الكافي أيضاً ، فلاحظ (٣).

كلام القاضي ابن البرّأج قدّس سرّه

الثاني الخروج عن عموم المنع في المنقطع في الجملة‌ (٤) خاصّة دون المؤبّد ، وهو المحكيّ عن القاضي ، حيث قال في محكيّ المهذّب : إذا كان الشي‌ء وقفاً على قوم ومن بعدهم على (٥) غيرهم وكان الواقف قد‌

__________________

(١) المختلف ٦ : ٣١٦.

(٢) إيضاح الفوائد ٢ : ٤٠٧.

(٣) قال المامقاني قدس‌سره : «ظاهر هذا الكلام هو أنّه يذكر عبارته فيما يأتي ، ولكن لم يذكرها ، والظاهر أنّه بدا له حيث وصل إلى محلّ ذكرها» (غاية الآمال : ٤٣٨) ، وقال الشهيدي قدس‌سره أيضاً : «ولم يذكرها المصنّف فيما بعد» (هداية الطالب : ٣٤٨).

(٤) كذا في النسخ ، والأولى تقديم «في الجملة» على «في المنقطع» كما في مصحّحة «خ».

(٥) كذا في المصدر ومصحّحة «ص» ، وفي النسخ : إلى.

۴۱۶۱