والمستحبّ من الحرام.

عدم الخلاف في إجبار المحتكر على البيع

هل يسعّر عليه أم لا؟

الخامس : الظاهر عدم الخلاف كما قيل (١) في إجبار المحتكر على البيع ، حتّى على القول بالكراهة ، بل عن المهذّب البارع : الإجماع (٢) ، وعن التنقيح (٣) كما عن الحدائق (٤) ـ : عدم الخلاف فيه ، وهو الدليل المخرج عن قاعدة عدم الإجبار لغير الواجب ؛ ولذا ذكرنا : أنّ ظاهر أدلّة الإجبار تدلّ على التحريم (٥) ؛ لأنّ إلزام غير اللازم خلاف القاعدة. نعم لا يسعّر عليه إجماعاً ، كما عن السرائر ، وزاد وجود الأخبار المتواترة (٦) ، وعن المبسوط : عدم الخلاف فيه (٧).

لكن عن المقنعة : أنّه يُسعّر عليه بما يراه الحاكم (٨).

وعن جماعة (٩) منهم العلاّمة (١٠) وولده (١١) والشهيد (١٢) ـ : أنّه يسعّر‌

__________________

(١) راجع التنقيح الرائع ٢ : ٤٢ ، ومفتاح الكرامة ٤ : ١٠٩.

(٢) المهذّب البارع ٢ : ٣٧٠.

(٣) التنقيح الرائع ٢ : ٤٢.

(٤) الحدائق ١٨ : ٦٤.

(٥) ذكره في الصفحة ٣٦٧.

(٦) السرائر ٢ : ٢٣٩.

(٧) المبسوط ٢ : ١٩٥.

(٨) المقنعة : ٦١٦.

(٩) حكاه عنهم السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ١٠٩.

(١٠) راجع المختلف ٥ : ٤٢.

(١١) إيضاح الفوائد ١ : ٤٠٩.

(١٢) الدروس ٣ : ١٨٠.

۴۱۶۱