١ ـ التقدير بغير ما تعارف تقديره به من حيث جعله طريقاً إلى ما تعارف فيه

أمّا الأوّل ، فقد يكون التفاوت المحتمل ممّا يتسامح فيه عادة ، وقد يكون ممّا لا يتسامح فيه :

أمّا الأوّل ، فالظاهر جوازه ، خصوصاً مع تعسّر تقديره بما يتعارف فيه ؛ لأنّ ذلك غير خارج في الحقيقة عن تقديره ممّا (١) يتعارف فيه ، غاية ما في الباب أن يجعل التقدير الآخر طريقاً إليه.

ويؤيّده رواية عبد الملك بن عمرو ، قال : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أشتري مائة راوية من زيت ، فأعترض (٢) راوية أو اثنتين فأزنهما (٣) ، ثمّ آخذ سائره على قدر ذلك. قال : لا بأس» (٤).

استدلّ بها في التذكرة على جواز بيع الموزون عند تعذّر وزنه بوزن واحد من المتعدّد ونسبة الباقي إليه ، وأردفه بقوله : ولأنه يحصل المطلوب وهو العلم (٥).

واستدلاله الثاني يدلّ على عدم اختصاص الحكم بصورة التعذّر ، والتقييد بالتعذّر لعلّه استنبطه من الغالب في مورد السؤال ، وهو تعذّر‌

__________________

(١) كذا في النسخ ، والظاهر : «بما» كما في مصحّحة «ن».

(٢) في غير «ف» و «ش» : «فأعرض» ، وصحّحت في «ن» و «ص» بما أثبتناه.

(٣) كذا في الكافي ، وفي النسخ : فأتزنهما.

(٤) الكافي ٥ : ١٩٤ ، الحديث ٧ ، والوسائل ١٢ : ٢٥٥ ، الباب ٥ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث الأوّل.

(٥) التذكرة ١ : ٤٦٩.

۴۱۶۱