المتقدّم إليهم الإشارة (١) لأنّ فيه تعجيل حقّها.

وهو حسن لو عُلم أنّ العلّة حصول العتق ، فلعلّ الحكمة انعتاقٌ خاصّ ، اللهمّ إلاّ أن يستند إلى ما ذكرنا أخيراً في ظهور أدلّة المنع ، أو يقال : إنّ هذا عتقٌ في الحقيقة.

ويلحق بذلك بيعها بشرط العتق ، فلو لم يفِ المشتري احتمل وجوب استردادها ، كما عن الشهيد الثاني (٢). ويحتمل إجبار الحاكم أو العدول للمشتري على الإعتاق ، أو إعتاقها عليه قهراً.

وكذلك بيعها ممّن أقرّ بحرّيتها. ويشكل بأنّه إن علم المولى صدق المقرّ لم يجز له البيع وأخذ الثمن في مقابل الحرّ ، وإن علم بكذبه لم يجز أيضاً ؛ لعدم جواز بيع أُمّ الولد. ومجرّد صيرورتها حرّة على المشتري في ظاهر الشرع مع كونها ملكاً له في الواقع ، وبقائها في الواقع على صفة الرّقيّة للمشتري لا يجوّز البيع ، بل الحريّة الواقعيّة وإن تأخّرت أولى من الظاهرية وإن تعجّلت.

٤ ـ إذا مات قريبها وخلّف تركة ولم يكن له وارث سواها

ومنها (٣) : ما إذا مات قريبها وخلّف تركة ولم يكن له وارث سواها فتشترى من مولاها لتعتق (٤) وترث قريبها. وهو مختار الجماعة‌

__________________

(١) حكاه عنهم المحقّق التستري في مقابس الأنوار : ١٧٨ ، وانظر اللمعة : ١١٢ ، وكنز العرفان ٢ : ١٢٩ ، والمهذّب البارع ٤ : ١٠٦ ، وغاية المرام (مخطوط) ١ : ٢٨٠ ، وجامع المقاصد ٤ : ٩٩.

(٢) حكاه عنه المحقّق التستري في مقابس الأنوار : ١٧٩ ، وراجع الروضة البهيّة ٣ : ٢٦٠.

(٣) المورد الرابع من القسم الثاني.

(٤) في غير «ف» : للعتق.

۴۱۶۱