[الفرع (١)] الثاني

لو اختلفا في تقدّم التغيّر على البيع وتأخّره عنه

لو اتّفقا على التغيّر بعد المشاهدة ، ووقوع العقد على الوصف المشاهَد ، واختلفا في تقدّم التغيّر على البيع ليثبت الخيار ، وتأخّره عنه‌ على وجهٍ لا يوجب الخيار ، تعارض كلٌّ من أصالة عدم تقدّم البيع والتغيّر على صاحبه.

المرجع هو أصالة عدم وصول حقّ المشتري إليه

وحيث إنّ مرجع الأصلين إلى أصالة عدم وقوع البيع حال السمن مثلاً ، وأصالة بقاء السمن ، وعدم وجود الهزال حال البيع والظاهر أنّه لا يترتّب على شي‌ءٍ منهما الحكم بالجواز أو (٢) اللزوم ؛ لأنّ اللزوم من أحكام وصول ما عقد عليه وانتقاله إلى المشتري ، وأصالة بقاء السمن لا يثبت وصول السمين ؛ كما أنّ أصالة عدم وقوع البيع حال السمن لا ينفيه فالمرجع إلى أصالة عدم وصول حقّ المشتري إليه كما في المسألة السابقة ، إلاّ أنّ الفرق بينهما هو : أنّ الشكّ في وصول الحقّ هناك ناشٍ عن الشكّ في نفس الحقّ ، وهنا ناشٍ عن الشكّ في وصول الحقّ المعلوم.

وبعبارة اخرى : الشكّ هنا في وصول الحقّ ، وهناك في حقيّة (٣) الواصل ، ومقتضى الأصل في المقامين عدم اللزوم.

__________________

(١) تقدّم الأوّل في الصفحة ٢٧٤.

(٢) في «ف» و «ش» بدل «أو» : و.

(٣) كذا في «ف» و «ن» ، وفي سائر النسخ : حقّه.

۴۱۶۱