مسألة
جواز بيع الآبق مع الضميمة
يجوز بيع الآبق مع الضميمة في الجملة كما عن الانتصار (١) وكشف الرموز (٢) والتنقيح (٣) ، بل بلا خلاف كما عن الخلاف (٤) حاكياً فيه كما عن الانتصار إطباق العامّة على خلافه.
وظاهر الانتصار خروج البيع بالضميمة عن كونه غرراً ، حيث حكى احتجاج العامّة ب «الغرر» ، فأنكره عليهم مع الضميمة. وفيه إشكال.
الاستدلال على ذلك
والأولى لنا التمسّك قبل الإجماعات المحكيّة ، المعتضدة بمخالفة من جُعل الرشد في مخالفته بصحيحة رفاعة النخّاس : «قال : قلت لأبي الحسن عليهالسلام : أيصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة وأعطيهم
__________________
(١) الانتصار : ٢٠٩.
(٢) كشف الرموز ١ : ٤٥٣.
(٣) التنقيح الرائع ٢ : ٣٥.
(٤) استدلّ عليه في الخلاف بإجماع الفرقة ، راجع الخلاف ٣ : ١٦٨ ، كتاب البيوع ، المسألة ٢٧٤.