مسألة

جواز بيع الآبق مع الضميمة

يجوز بيع الآبق مع الضميمة في الجملة‌ كما عن الانتصار (١) وكشف الرموز (٢) والتنقيح (٣) ، بل بلا خلاف كما عن الخلاف (٤) حاكياً فيه كما عن الانتصار إطباق العامّة على خلافه.

وظاهر الانتصار خروج البيع بالضميمة عن كونه غرراً ، حيث حكى احتجاج العامّة ب «الغرر» ، فأنكره عليهم مع الضميمة. وفيه إشكال.

الاستدلال على ذلك

والأولى لنا التمسّك قبل الإجماعات المحكيّة ، المعتضدة بمخالفة من جُعل الرشد في مخالفته بصحيحة رفاعة النخّاس : «قال : قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : أيصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة وأعطيهم‌

__________________

(١) الانتصار : ٢٠٩.

(٢) كشف الرموز ١ : ٤٥٣.

(٣) التنقيح الرائع ٢ : ٣٥.

(٤) استدلّ عليه في الخلاف بإجماع الفرقة ، راجع الخلاف ٣ : ١٦٨ ، كتاب البيوع ، المسألة ٢٧٤.

۴۱۶۱