مع بقائه على الوقف (١) ، انتهى.

وعن بيع (٢) الإرشاد : لا يصحّ بيع الوقف إلاّ أن يخرب ، أو يؤدّي إلى الخُلْف بين أربابه على رأيٍ (٣). وعنه في باب الوقف : لا يصحّ بيع الوقف ، إلاّ أن يقع بين الموقوف عليهم (٤) خُلْفٌ يخشى (٥) به الخراب (٦).

وقال في التذكرة في كتاب الوقف على ما حكي عنه ـ : والوجه أن يقال : يجوز بيع الوقف مع خرابه وعدم التمكّن من عمارته ، أو خوف فتنة بين أربابه يحصل باعتبارها فساد (٧) ، انتهى.

وقال في كتاب البيع : لا يصحّ بيع الوقف ، لنقص (٨) الملك فيه ؛ إذ القصد منه التأبيد. نعم ، لو كان بيعه أعود عليهم ، لوقوع خُلْفٍ بين أربابه وخشي تلفه أو ظهور فتنة بسببه جوّز أكثر علمائنا بيعه (٩) ، انتهى.

كلمات الشهيد في غاية المراد والدروس واللمعة

وقال في غاية المراد : يجوز بيعه في موضعين : خوف الفساد‌

__________________

(١) التحرير ١ : ١٦٥ ، وفيه : مع بقائه على خلافٍ.

(٢) وردت العبارة في «ف» مختصرة هكذا : وعن الإرشاد : لا يصحّ بيع الوقف إلاّ أن يقع بين الموقوف عليهم خلف يخشى به الخراب.

(٣) الإرشاد ١ : ٣٦١.

(٤) كذا في «ص» والمصدر ، وفي سائر النسخ : الموقوف عليه.

(٥) في غير «ف» و «ص» : ويخشى.

(٦) الإرشاد ١ : ٤٥٥ ، وفيه : لا يجوز بيع الوقف ..

(٧) التذكرة ٢ : ٤٤٤.

(٨) في «ف» و «خ» وهامش «ع» : لتبعّض.

(٩) التذكرة ١ : ٤٦٥.

۴۱۶۱