[صور جواز بيع الوقف] (١)

إذا عرفت جميع ما ذكرنا ، فاعلم أنّ الكلام في جواز بيع الوقف يقع في صور :

١ ـ اذا خرب الوقف بحيث لا ينتفع به

الاولى : أن يخرب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه ، كالحيوان المذبوح والجذع البالي والحصير الخَلِق.

الأقوى جواز البيع والاستدلال عليه

والأقوى جواز بيعه ، وفاقاً لمن عرفت ممّن تقدّم نقل كلماتهم ؛ لعدم جريان أدلّة المنع.

أمّا الإجماع ، فواضح.

وأمّا قوله عليه‌السلام : «لا يجوز شراء الوقف» (٢) فلانصرافه إلى غير هذه الحالة.

وأمّا قوله عليه‌السلام : «الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها» (٣) فلا يدلّ على المنع هنا ؛ لأنّه مسوق لبيان وجوب مراعاة الكيفيّة المرسومة في إنشاء الوقف ، وليس منها عدم بيعه ، بل عدم جواز البيع من أحكام الوقف وإن ذكر في متن العقد ؛ للاتفاق على أنّه لا فرق بين ذكره فيه وتركه ؛ وقد تقدّم ذلك (٤) وتضعيف (٥) قول من قال ببطلان العقد إذا‌

__________________

(١) العنوان منّا.

(٢) الوسائل ١٣ : ٣٠٣ ، الباب ٦ من أبواب الوقوف ، الحديث الأوّل.

(٣) الوسائل ١٣ : ٢٩٥ ، الباب ٢ من أبواب الوقوف ، الحديث ١ و ٢.

(٤) يعني كون عدم جواز البيع من أحكام الوقف ، وتقدّم في الصفحة ٢٩ و ٣٠.

(٥) كذا في «ش» ومصحّحة «ن» ، وفي مصحّحة «خ» : «ضعف» ، وفي سائر النسخ : يضعف.

۴۱۶۱