ظاهر التذكرة (١) والإرشاد (٢) وجامع المقاصد (٣) والتنقيح (٤) والمقتصر (٥) ومجمع الفائدة (٦) بل قد لا يجوز إذا كان غيره أصلح ؛ لأنّ الثمن إذا صار ملكاً للموقوف عليهم الموجودين والمعدومين فاللازم ملاحظة مصلحتهم ، خلافاً للعلاّمة (٧) وولده (٨) والشهيد (٩) وجماعة (١٠) فأوجبوا المماثلة مع الإمكان ؛ لكون المثل أقرب إلى مقصود الواقف.
دليل القول بوجوب شراء المماثل والمناقشة فيه
وفيه مع عدم انضباط غرض الواقف ، إذ قد يتعلّق غرضه بكون الموقوف عيناً خاصّة ، وقد يتعلّق بكون منفعة الوقف مقداراً معيّناً من دون تعلّق غرض بالعين ، وقد يكون الغرض خصوص الانتفاع بثمرته ، كما لو وقف بستاناً لينتفعوا بثمرته فبيع ، فدار الأمر بين أن يُشترى بثمنه بستان (١١) في موضع لا يصل إليهم إلاّ قيمة الثمرة ، وبين أن
__________________
(١) راجع التذكرة ٢ : ٤٤٤.
(٢) إرشاد الأذهان ١ : ٤٥٥.
(٣) جامع المقاصد ٤ : ٩٧ ، و ٩ : ٧١.
(٤) التنقيح الرائع ٢ : ٣٣٠.
(٥) المقتصر : ٢١٢.
(٦) مجمع الفائدة ٨ : ١٦٩.
(٧) راجع المختلف ٦ : ٢٨٩.
(٨) إيضاح الفوائد ٢ : ٤٠٧.
(٩) غاية المراد : ١٤٣.
(١٠) منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد ٤ : ٩٧ و ٩ : ٧١ ، والشهيد الثاني في المسالك ٣ : ١٧٠ ، والروضة البهيّة ٣ : ٢٥٥.
(١١) كذا في «ف» ، «ن» و «خ» ، وفي سائر النسخ : بستاناً.