هبتها ولا وقفها» : إنّ المراد : لا يصحّ ذلك في رقبة الأرض مستقلّة ، أمّا (١) فعل ذلك بها تبعاً لآثار التصرّف من بناء وغرس وزرع ونحوها فجائز على الأقوى.

قال : فإذا باعها بائع مع شي‌ء من هذه الآثار دخل في المبيع (٢) على سبيل التبع ، وكذا الوقف وغيره ، ويستمرّ كذلك ما دام شي‌ء من الآثار باقياً ، فإذا ذهبت أجمع انقطع حقّ المشتري والموقوف عليه وغيرهما عنها ، هكذا ذكره جمع ، وعليه العمل (٣) ، انتهى.

ظهور كلام الشيخ الطوسي في جواز بيع نفس الرقبة

نعم ، ربما يظهر من عبارة الشيخ في التهذيب جواز البيع والشراء في نفس الرقبة ، حيث قال :

إن قال قائل : إنّ ما ذكرتموه إنّما دلّ على إباحة التصرّف في هذه الأرضين ، ولا يدلّ على صحّة تملّكها بالشراء والبيع ، ومع عدم صحّتها (٤) لا يصحّ ما يتفرّع عليها (٥).

قلنا : إنّا قد قسّمنا الأرضين على ثلاثة أقسام : أرض أسلم أهلها عليها فهي ملك لهم يتصرّفون فيها ، وأرض تؤخذ عنوة أو يصالح أهلها عليها ، فقد أبحنا شراءَها وبيعها ؛ لأنّ لنا في ذلك قسماً ؛ لأنّها‌

__________________

(١) في «ص» والمصدر زيادة : لو.

(٢) كذا في النسخ ، والصواب : «دخلت في البيع» ، كما في المصدر.

(٣) المسالك ٣ : ٥٦.

(٤) في مصحّحة «ن» : «عدم صحّتهما» ، والصواب : «عدم صحّته» ؛ لرجوع الضمير إلى «التملّك».

(٥) في «ش» ومصحّحة «ن» : عليهما ، والصواب : «عليه» ؛ للسبب المتقدّم.

۴۱۶۱