العمارة من معمِّر ، ففي بقائها على ملك معمِّرها ، أو خروجها عنه وصيرورتها ملكاً لمن عمّرها ثانياً ، خلاف معروف في كتاب إحياء الموات (١) ؛ منشؤه اختلاف الأخبار (٢).

رجوع إلى أحكام القسم الثالث

ثمّ القسم الثالث ، إمّا أن تكون العمارة فيه (٣) من المسلمين ، أو من الكفّار.

لو كانت العمارة فيها من المسلمين

فإن كان (٤) من المسلمين فملكهم لا يزول إلاّ بناقل أو بطروّ الخراب على أحد القولين.

لو كانت العمارة فيها من الكفّار

وإن كان من الكفّار ، فكذلك إن كان في دار الإسلام وقلنا بعدم اعتبار الإسلام ، وإن اعتبرنا الإسلام ، كان باقياً على ملك الإمام عليه‌السلام. وإن كان في دار الكفر ، فملكها يزول بما يزول به ملك المسلم ، وبالاغتنام ، كسائر أموالهم.

ثمّ ما ملكه الكافر (٥) من الأرض :

حكم ما ملكه الكافر من الأرض

إمّا أن يُسلم عليه طوعاً ، فيبقى على ملكه كسائر أملاكه.

وإمّا أن لا يسلم عليه طوعاً.

فإن بقي يده عليه كافراً ، فهو (٦) أيضاً كسائر أملاكه تحت يده.

__________________

(١) راجع المسالك ١٢ : ٣٩٦ ٣٩٧ ، فنسب الأوّل إلى المحقّق والشيخ وجماعة ، والثاني إلى العلاّمة في بعض فتاويه ، ومال إليه في التذكرة وقوّاه هو نفسه ، وانظر الجواهر ٣٨ : ٢١.

(٢) راجع الوسائل ١٧ : ٣٢٦ ٣٢٨ ، الباب ١ و ٣ من أبواب إحياء الموات.

(٣) كلمة «فيه» من «ش» ومصحّحة «ن».

(٤) كذا ، والمناسب : كانت.

(٥) في غير «ف» و «ش» : الكفّار ، ولكن صحّح في «ن» بما أثبتناه.

(٦) في غير «ف» : فهي.

۴۱۶۱