[من شروط العوضين : المالية] (١)
الاحتراز بهذا الشرط عمّا لا ينتفع به منفعةً مقصودةً محلّلةً
يشترط في كلٍّ منهما كونه متموَّلاً ؛ لأنّ البيع لغةً ـ : مبادلة مالٍ بمال (٢) ، وقد احترزوا بهذا الشرط عمّا لا ينتفع به منفعة مقصودة للعقلاء ، محلَّلة في الشرع ؛ لأنّ الأوّل ليس بمالٍ عرفاً كالخنافس والديدان ؛ فإنّه يصحّ عرفاً سلب المصرف لها ونفي الفائدة عنها ، والثاني ليس بمالٍ شرعاً كالخمر والخنزير.
ثمّ قسّموا عدم الانتفاع إلى ما يستند إلى خسّة الشيء كالحشرات ، وإلى ما يستند إلى قلّته كحبّة حنطة ، وذكروا : أنّه ليس مالاً وإن كان يصدق عليه الملك (٣) ؛ ولذا يحرم غصبه إجماعاً ، وعن
__________________
(١) العنوان منّا.
(٢) المصباح المنير : ٦٩ ، ذيل مادّة «بيع».
(٣) ذكر ذلك المحقّق الثاني في جامع المقاصد ٤ : ٩٠ ، والسيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٢٢٠.