وأمّا الرواية ، فلو فرضنا ظهورها في الفرد المنتشر فلا بأس بحملها على الكليّ لأجل القرينة الخارجيّة ، وتدلّ على عدم الإشاعة من حيث الحكم ببقاء المقدار المبيع وكونه مالاً للمشتري.

الحمل على الكلّي لايخلو عن قوّة

فالقول الثاني لا يخلو من قوّة ، بل لم نظفر بمن جزم بالأوّل وإن حكاه في الإيضاح قولاً (١).

ما يتفرّع على كون المبيع كليّاً :

ثمّ إنّه يتفرّع على المختار من كون المبيع كلّياً أُمور :

١

ـ كون التخيير في تعيينه بيد البائع

أحدها : كون التخيير في تعيينه بيد البائع ؛ لأنّ المفروض أنّ المشتري لم يملك إلاّ الطبيعة المعرّاة عن التشخّص الخاصّ ، فلا يستحقّ على البائع خصوصيّة فإذا طالب بخصوصيّة زائدة على الطبيعة فقد طالب ما (٢) ليس حقّا له. وهذا جارٍ في كلّ من ملك كلّياً في الذمّة أو في الخارج ، فليس لمالكه اقتراح الخصوصيّة على من عليه الكليّ ؛ ولذا كان اختيار التعيين بيد الوارث إذا أوصى الميّت لرجل بواحد من متعدّد يملكه الميّت ، كعبدٍ من عبيده ونحو ذلك.

إلاّ أنّه قد جزم المحقّق القمّي قدس‌سره في غير موضعٍ من أجوبة مسائله ـ : بأنّ الاختيار في التعيين بيد المشتري (٣) ، ولم يعلم له وجه مصحّح ، فيا ليته قاس ذلك على طلب الطبيعة! حيث إنّ الطالب لمّا ملك الطبيعة على المأمور واستحقّها منه لم يجز له بحكم العقل مطالبة خصوصيّة دون اخرى ، وكذلك مسألة التمليك كما لا يخفى.

__________________

(١) إيضاح الفوائد ١ : ٤٣٠.

(٢) في غير «ف» : بما.

(٣) منها ما قاله في جامع الشتات ٢ : ٩٥ ، المسألة : ٧٢.

۴۱۶۱