٤ ـ رواية أبي العطارد

وفحوى مفهوم (١) رواية أبي العطارد ، وفيها : «قلت : فاخرج الكرّ والكرّين ، فيقول الرجل : أعطنيه بكيلك ، فقال : إذا ائتمنك فلا بأس به» (٢).

٥ ـ مرسلة ابن بكير‌

ومرسلة ابن بكير‌ عن رجل : «سأل (٣) أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يشتري الجصّ ، فيكيل بعضه ويأخذ البقيّة بغير كيل ، فقال : إمّا أن يأخذ كلّه بتصديقه ، وإمّا أن يكيله كلّه» (٤).

فإنّ المنع من التبعيض المستفاد منه إرشاديّ محمول على أنّه إن صدّقه فلا حاجة إلى كلفة كيل البعض ، وإلاّ فلا يجزئ كيل البعض. ويحتمل الرواية الحمل على استيفاء المبيع بعد الاشتراء.

وكيف كان ، ففي مجموع ما ذكر من الأخبار ، وما لم يذكر ممّا فيه إيماء إلى المطلب من حيث ظهوره في كون الحكم مفروغاً عنه عند السائل ، وتقرير الإمام عليه‌السلام ، كما في رواية «كيل ما لا يستطاع عدّه» (٥) وغيرها مع ما ذكر من الشهرة المحقّقة والاتفاقات المنقولة (٦) كفاية في المسألة.

__________________

(١) كلمة «مفهوم» من «ف» و «ش».

(٢) الوسائل ١٢ : ٢٥٧ ، الباب ٥ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث ٦.

(٣) في «ش» : «سألت» ، وفي الوسائل : عن رجل من أصحابنا قال : سألت.

(٤) الوسائل ١٢ : ٢٥٦ ، الباب ٥ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث ٣.

(٥) راجع الوسائل ١٢ : ٢٥٩ ، الباب ٧ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث الأوّل.

(٦) راجع الصفحة ٢١٠ ، وراجع مفتاح الكرامة ٤ : ٢٢٤.

۴۱۶۱