مسألة

لزوم اختبار الطعم واللون والرائحة

لا بدّ من اختبار الطعم واللون والرائحة فيما يختلف قيمته باختلاف ذلك ، كما في كلّ وصفٍ يكون كذلك ؛ إذ لا فرق في توقّف رفع الغرر على العلم ، بين هذه الأوصاف وبين تقدير العوضين بالكيل والوزن والعدّ.

عدم لزوم الاختبار فيما ينضبط من الاوصاف

ويغني الوصف عن الاختبار فيما ينضبط من الأوصاف ، دون ما لا ينضبط ، كمقدار الطعم والرائحة واللون وكيفيّاتها ، فإنّ ذلك ممّا لا يمكن ضبطه إلاّ باختبار شي‌ءٍ من جنسه ، ثمّ الشراء على ذلك النحو من الوصف ، مثل أن يكون الأعمى قد رأى قبل العمى لؤلؤةً ، فبيع منه لؤلؤةٌ أُخرى على ذلك الوصف. وكذا الكلام في الطعم والرائحة لمن كان مسلوب الذائقة والشامّة.

جواز الشراء بوصف الصحّة إذا كان المقصود من الاختبار استعلام الصحّة

نعم ، لو لم يُرد من اختبار الأوصاف إلاّ استعلام صحّته وفساده ، جاز شراؤها بوصف الصحّة ، كما في الدبس والدهن مثلاً ، فإنّ المقصود من طعمهما ملاحظة عدم فسادهما. بخلاف بعض أنواع الفواكه والروائح التي تختلف قيمتها باختلاف طعمها ورائحتها ، ولا يقصد من اختبار أوصافها ملاحظة صحّتها وفسادها.

۴۱۶۱