بما ذكره جماعة ممّن قارب عصرنا (١) : من أنّ مقتضى مفهوم (٢) الإجازة إمضاء العقد من حينه ، فإنّ هذا غير متحقّق في افتكاك الرهن ، فهو نظير بيع الفضولي ثمّ تملّكه للمبيع ، حيث إنّه لا يسع القائل بصحّته إلاّ التزام تأثير العقد من حين انتقاله عن ملك المالك الأوّل لا من حين العقد ، وإلاّ لزم في المقام كون ملك الغير رهناً لغير مالكه كما كان (٣) يلزم في تلك المسألة كون المبيع لمالكين في زمان واحد لو قلنا بكشف الإجازة للتأثير من حين العقد.

ظاهر كل من قال بلزوم العقد هو الكشف

هذا ، ولكن ظاهر كلّ من قال بلزوم العقد هو القول بالكشف.

وقد تقدّم عن القواعد في مسألة عفو الراهن عن الجاني على المرهون ـ : أنّ الفكّ يكشف عن صحّته (٤).

ويدلّ على الكشف أيضاً ما استدلّوا به على الكشف في الفضولي : من أنّ العقد سببٌ تامّ .. إلى آخر ما ذكره في الروضة (٥) وجامع المقاصد (٦).

لازم الكشف لزوم العقد قبل الإجازة

ثمّ إنّ لازم الكشف كما عرفت في مسألة الفضولي (٧) لزوم العقد‌

__________________

(١) منهم السيّد الطباطبائي في الرياض ١ : ٥١٣ ، والمحقّق القمي في جامع الشتات ٢ : ٢٧٩ ، وغنائم الأيام : ٥٤٢.

(٢) في «ف» : عموم.

(٣) لم ترد «كان» في «ش».

(٤) راجع القواعد ١ : ١٦٥ ، وتقدّم في الصفحة ١٦١.

(٥) الروضة البهيّة ٣ : ٢٢٩.

(٦) جامع المقاصد ٤ : ٧٤ ٧٥.

(٧) راجع المكاسب ٣ : ٤١١ ٤٢٠.

۴۱۶۱