والشهيد (١). ونسب بعضهم عنوان الخوف إلى الأكثر كالعلاّمة في التذكرة (٢) ، وإلى الأشهر كما عن إيضاح النافع (٣) ، وآخرٌ عنوان التأدية إلى الأكثر كجامع المقاصد (٤) ، أو إلى المشهور كاللمعة (٥).

فظهر من ذلك : أنّ جواز البيع بظنّ تأدية بقائه إلى خرابه ممّا تحقّقت فيه الشهرة بين المجوِّزين ، لكن المتيقَّن من فتوى المشهور : ما كان من أجل اختلاف أربابه. اللهمّ إلاّ أن يستظهر من كلماتهم كالنصّ كون الاختلاف من باب المقدّمة وأنّ الغاية المجوِّزة هي مظنّة الخراب.

إذا (٦) عرفت ما ذكرنا ، فيقع الكلام تارة في الوقف المؤبّد ، وأُخرى في المنقطع.

[الوقف المؤبّد] (٧)

الوقف علد قسمین : تملیکيٌّ ، وفكيّ

أمّا الأوّل : فالذي ينبغي أن يقال فيه‌ إنّ الوقف على قسمين :

أحدهما : ما يكون ملكاً للموقوف عليهم ، فيملكون منفعته ، فلهم‌

__________________

(١) راجع الدروس ٢ : ٢٧٩ ، واللمعة الدمشقية : ١١٢ ، وتقدّمت في الصفحة ٥٠.

(٢) راجع التذكرة ١ : ٤٦٥.

(٣) إيضاح النافع (مخطوط) ، ولا يوجد لدينا ، ولم نعثر على الحاكي أيضاً.

(٤) جامع المقاصد ٤ : ٩٧.

(٥) اللمعة الدمشقية : ١١٢.

(٦) من هنا إلى قوله : «وقوّاه بعض» الآتي في الصفحة ٦٠ ورد في «ف» بعد قوله : دين المرتهن» المتقدّم في الصفحة ٣٧.

(٧) العنوان منّا.

۴۱۶۱