والشهيد (١). ونسب بعضهم عنوان الخوف إلى الأكثر كالعلاّمة في التذكرة (٢) ، وإلى الأشهر كما عن إيضاح النافع (٣) ، وآخرٌ عنوان التأدية إلى الأكثر كجامع المقاصد (٤) ، أو إلى المشهور كاللمعة (٥).
فظهر من ذلك : أنّ جواز البيع بظنّ تأدية بقائه إلى خرابه ممّا تحقّقت فيه الشهرة بين المجوِّزين ، لكن المتيقَّن من فتوى المشهور : ما كان من أجل اختلاف أربابه. اللهمّ إلاّ أن يستظهر من كلماتهم كالنصّ كون الاختلاف من باب المقدّمة وأنّ الغاية المجوِّزة هي مظنّة الخراب.
إذا (٦) عرفت ما ذكرنا ، فيقع الكلام تارة في الوقف المؤبّد ، وأُخرى في المنقطع.
[الوقف المؤبّد] (٧)
الوقف علد قسمین : تملیکيٌّ ، وفكيّ
أمّا الأوّل : فالذي ينبغي أن يقال فيه إنّ الوقف على قسمين :
أحدهما : ما يكون ملكاً للموقوف عليهم ، فيملكون منفعته ، فلهم
__________________
(١) راجع الدروس ٢ : ٢٧٩ ، واللمعة الدمشقية : ١١٢ ، وتقدّمت في الصفحة ٥٠.
(٢) راجع التذكرة ١ : ٤٦٥.
(٣) إيضاح النافع (مخطوط) ، ولا يوجد لدينا ، ولم نعثر على الحاكي أيضاً.
(٤) جامع المقاصد ٤ : ٩٧.
(٥) اللمعة الدمشقية : ١١٢.
(٦) من هنا إلى قوله : «وقوّاه بعض» الآتي في الصفحة ٦٠ ورد في «ف» بعد قوله : دين المرتهن» المتقدّم في الصفحة ٣٧.
(٧) العنوان منّا.