عن ملاحظة من قبلهم في السند ، وقد ذكرنا (١) : أنّ هذا الحديث أولى بالدلالة على عدم وجوب الفحص عمّا قبل هؤلاء من الإجماع الذي ادّعاه الكشّي على تصحيح ما يصحّ عن جماعة (٢).

ما يؤيّد التحريم أيضاً

ويؤيّده أيضاً : ما عن الشيخ الجليل الشيخ ورّام : من أنّه أرسل عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن جبرئيل عليه‌السلام ، قال : «اطّلعت على النار فرأيت في جهنّم وادياً فقلت : يا مالك لمن هذا؟ قال : لثلاثة : المحتكرين ، والمدمنين للخمر ، والقوّادين» (٣).

ما يؤيّد التحريم أيضاً

وممّا يؤيّد التحريم : ما دلّ على وجوب البيع عليه ، فإنّ إلزامه بذلك ظاهر في كون الحبس محرّماً ؛ إذ الإلزام على ترك المكروه خلاف الظاهر وخلاف قاعدة «سلطنة الناس على أموالهم».

ثمّ إنّ كشف الإبهام عن أطراف المسألة يتمّ ببيان أُمور :

مورد الاحتكار

الأوّل : في مورد الاحتكار ، فإنّ ظاهر التفسير المتقدّم عن أهل اللغة وبعض الأخبار المتقدّمة : اختصاصه بالطعام.

وفي رواية غياث بن إبراهيم : «ليس الحكرة إلاّ في الحنطة ،

__________________

(١) لم نقف على موضع ذكر هذا المطلب بالخصوص ، لكن قال قدس‌سره في أوّل كتاب الصلاة عند ما تعرّض لرواية داود بن فرقد ـ : «وهذه الرواية وإن كانت مرسلة إلاّ أنّ سندها إلى الحسن بن فضّال صحيح ، وبنو فضّال ممّن أُمرنا بالأخذ بكتبهم ورواياتهم» ، انظر كتاب الصلاة ١ : ٣٦.

(٢) ادّعاه الكشّي في موارد عديدة من رجاله ، انظر اختيار معرفة الرجال ٢ : ٦٧٣ ، الرقم ٧٠٥ ، والصفحة ٨٣٠ ، الرقم ١٠٥٠.

(٣) الوسائل ١٢ : ٣١٤ ، الباب ٢٧ من أبواب آداب التجارة ، الحديث ١١.

۴۱۶۱