ودلّ عليه النصّ كمرسلة حمّاد الطويلة (١) وغيرها (٢).
[أقسام الأرضين وأحكامها] (٣)
وحيث جرى الكلام في ذكر بعض أقسام الأرضين ، فلا بأس بالإشارة إجمالاً إلى جميع أقسام الأرضين وأحكامها ، فنقول ومن الله الاستعانة :
الأرض إمّا موات وإمّا عامرة ، وكلٌّ منهما إمّا أن يكون كذلك أصليّة أو عرض لها ذلك ، فالأقسام أربعة لا خامس لها :
١ ـ ما يكون مواتاً بالأصالة
الأوّل : ما يكون مواتاً بالأصالة ، بأن لم تكن مسبوقة بعمارة (٤)
هو للإمام عليه السلام ومن الانفال
ولا إشكال ولا خلاف منّا في كونها للإمام عليهالسلام ، والإجماع عليه محكيّ عن الخلاف (٥) والغنية (٦) وجامع المقاصد (٧) والمسالك (٨) وظاهر
__________________
(١) الوسائل ١١ : ٨٤ ٨٥ ، الباب ٤١ من أبواب جهاد العدوّ ، الحديث ٢.
(٢) راجع الوسائل ١٢ : ٢٧٤ ٢٧٥ ، الباب ٢١ من أبواب عقد البيع ، الأحاديث ٤ ، ٥ و ٩.
(٣) العنوان منّا.
(٤) في غير «خ» و «ش» : بالعمارة.
(٥) الخلاف ٣ : ٥٢٥ ، كتاب إحياء الموات ، المسألة ٣.
(٦) الغنية : ٢٩٣.
(٧) جامع المقاصد ٧ : ٩.
(٨) المسالك ١٢ : ٣٩١ ، وفيه : عندنا موضع وفاق.