[الأقوال في الخروج عن عموم منع بيع الوقف] (١)
الأقوال في بيع الوقف
إذا عرفت (٢) أنّ مقتضى العمومات (٣) في الوقف عدم جواز البيع ، فاعلم أنّ لأصحابنا في الخروج عن عموم المنع في الجملة أقوالاً :
القول الأوّل : المنع مطلقاً
كلام ابن إدريس
أحدها : عدم الخروج عنه أصلاً ، وهو الظاهر من كلام الحلّي ، حيث قال في السرائر بعد نقل كلام المفيد قدسسره ـ : والذي يقتضيه مذهبنا أنّه بعد وقفه وتقبيضه (٤) لا يجوز الرجوع فيه ، ولا تغييره عن وجوهه وسُبُله ، ولا بيعه ، سواء كان بيعه أدرّ (٥) عليهم أم لا ، وسواء خرب الوقف ولا يوجد من يراعيه بعمارة من سلطان وغيره ، أو يحصل بحيث لا يجدي نفعاً ، أم لا (٦).
قال الشهيد رحمهالله بعد نقل أقوال المجوّزين ـ : وابن إدريس سدَّ الباب ، وهو نادر مع قوّته (٧).
__________________
(١) العنوان منّا.
(٢) وقع تقديم وتأخير في نسخة «ف» بين «إذا عرفت ..» هنا ، وقوله : «إذا عرفت» الآتي في الصفحة ٥٣.
(٣) المتقدّمة في الصفحة ٣٣ ٣٤.
(٤) كذا في المصدر و «ش» ومصحّحة «ن» ، وفي سائر النسخ : قبضه.
(٥) كذا في المصدر و «ش» ومصحّحة «ن» ، وفي «ص» ونسخة بدل أكثر النسخ : «أعود» ، وفي سائر النسخ : أردّ.
(٦) السرائر ٣ : ١٥٣.
(٧) الدروس ٢ : ٢٧٩.