٢٤٤
كل ما يكون طريقا عرفيا إلى مقدار البيع فهو بحكم إخبار البائع
ثمّ إنّ في حكم إخبار البائع بالكيل والوزن من حيث ثبوت الخيار عند تبيّن الخلاف ، كلّ ما يكون طريقاً عرفيّاً إلى مقدار المبيع وأُوقع (١) العقد بناءً عليه ، كما إذا جعلنا الكيل في المعدود والموزون طريقاً إلى عدّه أو وزنه.
__________________
(١) في «ف» : فأُوقع.