وقال في القواعد : لو عجز عن الإنفاق على أُمّ الولد أُمرت بالتكسّب ، فإن عجزت أُنفق عليها من بيت المال ، ولا يجب عتقها ، ولو كانت الكفاية بالتزويج وجب ، ولو تعذّر الجميع ففي البيع إشكال (١) ، انتهى.

وظاهره عدم جواز البيع مهما أمكن الإنفاق من مال المولى ، أو كسبها (٢) ، أو مالها (٣) ، أو عوض بُضعها ، أو وجود من يؤخذ بنفقتها ، أو بيت المال ، وهو حسن.

ومع عدم ذلك كلّه فلا يبعد المنع عن البيع أيضاً ، وفرضها كالحرّ في وجوب سدّ رمقها كفايةً على جميع من اطّلع عليها.

ولو فرض عدم ذلك أيضاً ، أو كون ذلك ضرراً عظيماً عليها ، فلا يبعد الجواز ؛ لحكومة أدلّة نفي الضرر ، ولأنّ رفع هذا عنها أولى من تحمّلها (٤) ذلك ؛ رجاء أن تنعتق من نصيب ولدها ، مع جريان ما ذكرنا أخيراً في الصورة السابقة : من احتمال ظهور أدلّة المنع في ترجيح حقّ الاستيلاد على حقّ مالكها ، لا على حقّها الآخر ، فتدبّر.

٣ ـ بيعها على من تنتعتق عليه

ومنها (٥) : بيعها على من تنعتق عليه‌ على ما حكي من الجماعة‌

__________________

(١) القواعد ٢ : ٥٩.

(٢) كذا في «ش» ومصحّحة «ن» ، وفي سائر النسخ : كسبه.

(٣) في «ن» : «ومالها» ، لكن شطب عليها ، ولم يثبتها المامقاني في شرحه غاية الآمال : ٤٦٠.

(٤) في غير «ف» زيادة : تحميلها خ ل.

(٥) المورد الثالث من القسم الثاني.

۴۱۶۱