عند بعض الأصحاب. ولو اشترط أن يبدو الصلاح لا محالة كان غرراً عند الكلّ ، كما لو شرط صيرورة الزرع سنبلاً. والغرر قد يكون بما له مدخل ظاهر في العوضين وهو ممتنع إجماعاً. وقد يكون بما يتسامح به عادة لقلّته ، كأُسّ الجدار وقطن الجبّة ، وهو معفوّ عنه إجماعاً ، ونحوه اشتراط الحمل. وقد يكون (١) بينهما ، وهو محلّ الخلاف ، كالجزاف في مال الإجارة والمضاربة ، والثمرة قبل بدوّ الصلاح ، والآبق بغير ضميمة (٢) ، انتهى (٣).

كلام الشهيد في شرح الإرشاد في تفسير الغرر

وفي بعض كلامه تأمّل ، ككلامه الآخر في شرح الإرشاد ، حيث ذكر في مسألة تعيّن الأثمان بالتعيين (٤) عندنا قالوا يعني المخالفين من العامّة ـ : تعيينها (٥) غرر ، فيكون منهيّاً عنه. أمّا الصغرى ، فلجواز عدمها أو ظهورها مستحقّة فينفسخ البيع. وأمّا الكبرى ، فظاهرة إلى أن قال : قلنا : نمنع الصغرى ؛ لأنّ الغرر إجمال (٦) مجتنب عنه في العرف بحيث لو تركه وُبّخ عليه ، وما ذكروه (٧) لا يخطر ببالٍ فضلاً عن اللّوم‌

__________________

(١) في «ش» ومصحّحة «ن» زيادة : مردّداً.

(٢) كذا في المصدر ، وفي «ش» : «لغير ضميمة» ، وفي «ص» : «قبل الضميمة» ، وفي سائر النسخ : مع الضميمة.

(٣) القواعد والفوائد ٢ : ١٣٧ ١٣٨ ، القاعدة ١٩٩.

(٤) في «ش» زيادة : الشخصي.

(٥) في النسخ : «تعيّنها» ، وما أثبتناه من المصدر ومصحّحة «ن».

(٦) كذا في المصدر و «ف» ونسخة بدل «ن» ، وفي سائر النسخ : احتمال.

(٧) كذا في «ش» ومصحّحة «ن» ، وفي سائر النسخ : وما ذكره.

۴۱۶۱