ما اُلحق بالمساجد
قيل : بل لكلّ أحد حيازته وتملّكه (١) ، وفيه نظر.
وقد الحق (٢) بالمساجد المشاهد والمقابر والخانات والمدارس والقناطر الموقوفة على الطريقة المعروفة ، والكتب الموقوفة على المشتغلين ، والعبد المحبوس في خدمة الكعبة ونحوها ، والأشجار الموقوفة لانتفاع المارّة ، والبواري الموضوعة لصلاة المصلّين ، وغير ذلك ممّا قصد بوقفه الانتفاع العامّ لجميع الناس أو للمسلمين ونحوهم من غير المحصورين ، لا لتحصيل المنافع بالإجارة ونحوها وصرفها في مصارفها كما في الحمّامات والدكاكين ونحوها (٣) ؛ لأنّ جميع ذلك صار بالوقف كالمباحات بالأصل ، اللازم إبقاؤها على الإباحة كالطرق العامّة والأسواق.
وهذا كلّه حسن على تقدير كون الوقف فيها فكّ ملك ، لا تمليكاً.
إتلاف الموقوفات العامّة
ولو أتلف شيئاً من هذه الموقوفات أو أجزائها متلفٌ ، ففي الضمان وجهان :
من عموم «على اليد» فيجب صرف قيمته في بدله.
ومن أنّ ما يطلب بقيمته يطلب بمنافعه ، والمفروض عدم المطالبة بأُجرة منافع هذه لو استوفاها ظالم كما لو جعل المدرسة بيت المسكن أو محرزاً ، وأنّ الظاهر من التأدية في حديث «اليد» الإيصال إلى المالك فيختصّ بأملاك الناس ، والأوّل أحوط ، وقوّاه بعض (٤).
__________________
(١) قاله المحقّق التستري في مقابس الأنوار : ١٥٦.
(٢) ألحقها المحقّق التستري في مقابس الأنوار : ١٥٦.
(٣) في «ف» : ونحو ذلك.
(٤) وهو المحقّق التستري في مقابس الأنوار : ١٥٦ ، وفيه : وهذا هو الأصحّ.